
1126- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم» أخرجه مسلم.
1126- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم» أخرجه مسلم.
1127- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم» أخرجه البخاري.
1127- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم» أخرجه البخاري.
1128- وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم. 1129- قوله : «وله شاهد: عن ابن عباس في الدارقطني».
1128- وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم. 1129- قوله : «وله شاهد: عن ابن عباس في الدارقطني».
1128- وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم. 1129- قوله : «وله شاهد: عن ابن عباس في الدارقطني».
1128- وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم. 1129- قوله : «وله شاهد: عن ابن عباس في الدارقطني».
1130- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» متفق عليه من حديثه. 1131- ومن حديث عائشة في قصة. 1132- وعن ابن مسعود، عند النسائي. 1133- وعن عثمان، عند أبي داود.
1130- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» متفق عليه من حديثه. 1131- ومن حديث عائشة في قصة. 1132- وعن ابن مسعود، عند النسائي. 1133- وعن عثمان، عند أبي داود.
1130- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» متفق عليه من حديثه. 1131- ومن حديث عائشة في قصة. 1132- وعن ابن مسعود، عند النسائي. 1133- وعن عثمان، عند أبي داود.
1130- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» متفق عليه من حديثه. 1131- ومن حديث عائشة في قصة. 1132- وعن ابن مسعود، عند النسائي. 1133- وعن عثمان، عند أبي داود.
1126- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم» أخرجه مسلم.
1126- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم» أخرجه مسلم.
1127- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم» أخرجه البخاري.
1127- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم» أخرجه البخاري.
1128- وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم.
1129- قوله : «وله شاهد: عن ابن عباس في الدارقطني».
1128- وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم.
1129- قوله : «وله شاهد: عن ابن عباس في الدارقطني».
1128- وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم.
1129- قوله : «وله شاهد: عن ابن عباس في الدارقطني».
1128- وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم.
1129- قوله : «وله شاهد: عن ابن عباس في الدارقطني».
1130- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» متفق عليه من حديثه.
1131- ومن حديث عائشة في قصة.
1132- وعن ابن مسعود، عند النسائي.
1133- وعن عثمان، عند أبي داود.
1130- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» متفق عليه من حديثه.
1131- ومن حديث عائشة في قصة.
1132- وعن ابن مسعود، عند النسائي.
1133- وعن عثمان، عند أبي داود.
1130- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» متفق عليه من حديثه.
1131- ومن حديث عائشة في قصة.
1132- وعن ابن مسعود، عند النسائي.
1133- وعن عثمان، عند أبي داود.
1130- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» متفق عليه من حديثه.
1131- ومن حديث عائشة في قصة.
1132- وعن ابن مسعود، عند النسائي.
1133- وعن عثمان، عند أبي داود.